السوداني يوجّه باتخاذ تدابير شاملة لرفع مستويات استجابة الدفاع المدني



ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئًا للمحافظين، بحضور الوزراء المعنيين، لبحث إجراءات السلامة العامة والدفاع المدني المتخذة في المؤسسات والأماكن العامة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد سيادته على اتخاذ الإجراءات الفعالة، لمنع تكرار الحوادث المؤسفة، والحرائق، في المواقع التجارية والأنشطة الاقتصادية، مشيراً الى أن  قانون الدفاع المدني وضع آليات واضحة، وحدد المهام والواجبات والصلاحيات، إضافة الى ما قدمته وزارة الداخلية من تعديلات في تموز 2023، ومازالت في مجلس النوّاب.

وأشار السيد السوداني، الى ضرورة التمكن من إبداء ردّ الفعل السريع والمدروس والمُعدّ مسبقاً، وهذا لا يتحقق إلّا بتواجد المسؤولين في الميدان، 

ووجه سيادته السادة المحافظين، بوضع عمل اللجان للدفاع المدني في المحافظات ضمن سلّم الأولويات، والعمل على تنفيذ إجراءات السلامة بكل تفاصيلها، ومنع المخالفات الصريحة التي أدّت الى إزهاق أرواح الأبرياء، مبيّناً أن المحافظ هو المسؤول التنفيذي الأول.
 
كما وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بالآتي:

-اتخاذ اجراءات تتضمن اقامة دورات تشرف عليها مديرية الدفاع المدني والكوادر الصحية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص وتكون جزءاً من متطلبات منح الإجازة.

-اجراء ممارسات ومحاكاة للطواقم والكوادر في المؤسسات لكيفية التعامل مه اي حدث طارئ.

-انتاج مقاطع متلفزة تبث في وسائل الاعلام، تبين كيفية التصرف في حالات الطوارئ والحريق، وفق منهج علمي ومدروس.

-دراسة ادخال منهج الدفاع المدني في المدارس او المعاهد والكليات. 

-الزام مؤسسات القطاع الخاص (جامعات وشركات ومطاعم وغيرها) بإشراك ممثلين عنهم بدورات سريعة وبإشراف الدفاع المدني ووزارة الداخلية والدوائر المتعلق عملها بالسلامة المهنية واجراءات الطوارئ.

-القيام بالزيارات الميدانية من خلال وزارة الداخلية الى المحافظات لتقديم الدعم وتعزيز اجراءات السلامة.

وبحث الاجتماع القضايا والمحاور على جدول الأعمال واتخذ فيها القرارات الآتية:

🔷 أولاً/  محور تعزيز إجراءات السلامة، وتنفيذ متطلبات الدفاع المدني.

1.إلزام المحافظات كافة بتفعيل أحكام قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، وتشكيل لجنة في مركز كل محافظة لإدارة الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة.
2.يتولى المحافظ، باعتباره رئيس لجنة إدارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة، القيام بالمهام المنصوص عليها في القانون؛ في تكليف المعنيين بإعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من آثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها، و الاشراف على اعداد خطط عمل لجنة إدارة الدفاع المدني في المحافظة  لتأمين السيطرة اللازمة والتنسيق وإدارة وانتظام سير العمل، والقيادة والاشراف الميداني على تنفيذ أعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات للأجهزة المعنية، وتشكيل اللجان في المحافظة لما يتعلق بالدفاع المدني وفقاً للقرارات التي يصدرها الرئيس الأعلى للدفاع المدني، وإصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة، أو لتقديم الاسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة.
3.يتولى المحافظ ورئيس الوحدة الإدارية، باعتبارهم رئيس الدفاع المدني في مواقع عملهم، تنفيذ الصلاحيات المخولة لهما المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني، وغلق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات، أو عدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لا تزيد على (15) يوماً، استناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني.
4.يتحمل المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية مسؤولية أعمال الدفاع المدني باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع عملهم وفق القانون.
5.قيام المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية بمتابعة التزام إدارات المنشآت والمشاريع الحيوية بإنشاء مراكز أو مفارز لإطفاء الحرائق مجهزةً بعجلات ومعدات الإطفاء والإنقاذ، وفقاً للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.
6.قيام المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية بمتابعة التزام الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة.
7.إلزام المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية بإجراء كشوفات على جميع الدوائر والمنشآت والمرافق العامة والخاصة خلال (15) يوماً، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني للتحقق من إجراءات السلامة، وغلق المخالف منها وإجراء اللازم وفق القانون.
8.تقديم المحافظين تقارير تفصيلية عن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ قانون الدفاع المدني، وتكليف لجان متخصصة للتأكد من تلك الإجراءات و مطابقتها للقانون، بضمنها كفاءة وإمكانية العاملين على أجهزة الدفاع المدني.
9.قيام المحافظين بإعداد دراسة بصدد إجراءات التغيير الوظيفي للمدراء العامين والأقسام، الذين مضى عليهم اكثر من (4) سنوات.
10.قيام المحافظين بتوجيه المؤسسات البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية و بشكل عاجل وفوري للمخالفات الحاصلة على التصميم الأساسي للمدن.
11.قيام المحافظين بالإسراع في نصب منظومات الإطفاء (فوهات الحريق) قرب المرافق والمراكز العامة، وإلزام جميع المرافق المذكورة بنصب منظومات للإطفاء الذاتي.
12.الالتزام من قبل الجهات المعنية كافة (البلدية، الكهرباء، الماء، المجاري، الدفاع المدني، مركز الصحة والسلامة المهنية)، بضوابط منح الاجازة لإقامة المشاريع التجارية، وفق التصاميم والمخططات الصادرة من المكاتب الهندسية الاستشارية المجازة رسمياً.

ثانياً/  وفي محور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تقرر ما يأتي:
1-يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ متطلبات الصحة والسلامة المهنية في المشاريع واعمامها على المحافظات.
2-تتولى أقسام الصحة والسلامة المهنية في المحافظات متابعة التزام صاحب العمل بتوفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في المشاريع المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2016، وعلى وجه الخصوص:
-توفير وسائل الحريق وأجهزة الإنذار، وتدريب 25% من العاملين عليها.
-استخدام أجهزة الإنذار المبكر الذاتية واتباع اساليب السلامة في التداول والخزن مع المواد القابلة للاشتعال.
-حماية العاملين من اخطار الكهرباء وتأمين العدد والتأسيسات السليمة وفقاً لطبيعة كل مشروع.
🔷 ثالثا/  وفي محور مسؤولية امانة بغداد والدوائر البلدية تقرر ما يأتي:
1-تلتزم أمانة بغداد والدوائر البلدية بتنفيذ أحكام قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 الآتية بما يتضمن الآتي:

-إحالة مخططات الأبنية متعددة الطوابق لجميع القطاعات الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والانذار فيها.
-إحالة جميع معاملات انشاء الأبنية المشمولة بتشييد الملاجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة المعنية.
-عدم منح إجازة البناء للمنشآت إلا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة.
-إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بإنشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات الحريق.

2-التأكيد على المحافظات بأهمية تطبيق أحكام الوصف الوظيفي الخاص بالدوائر البلدية الصادر عن وزارة الإعمار والإسكان عند التكليف أو التعيين في المناصب الشاغلة للدوائر المذكورة.
3-استحداث شعبة في كل دائرة بلدية تسمى (شعبة منح إجازة اشغال المباني)، للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في القانون لمنح إجازة اشغال المباني وفق التعليمات.
🔷 رابعاً/  وفي محور مسؤولية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقرر ما يأتي:

1-تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتنفيذ ما ورد بأحكام قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 المتضمنة استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة، عند منح رخص انشاء أو فتح الانشطة التجارية والصناعية لتأمين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة فيها، وكذلك تأمين متطلبات تنفيذ أعمال الدفاع المدني من أفراد وعجلات وأجهزة ومعدات، وطلب الاستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني قبل شراء المستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني، و تطوير إمكانية الدوائر البحثية ذات العلاقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات .
2-استكمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استحداث تشكيل للدفاع المدني والسلامة الصناعية، لتأمين وإدامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة وفق القانون.
3-إرسال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية الى مديرية الدفاع المدني، عن مراحل تنفيذ أعمال الدفاع المدني، وعلى المديرية تنسيق التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية، بما فيها منشآت القطاعات العامة والخاصة والمختلطة.

🔷 خامساً/ وفي محور مسؤولية مديرية الدفاع المدني العامة تقرر ما يأتي:
1.قيام مديرية الدفاع المدني العامة بالتطبيق الدقيق للمهام المكلفة وفق قانون الدفاع المدني، والقوانين الأخرى ذات العلاقة .
2.تتولى مديرية الدفاع المدني العامة إعداد دورات أساسية اختصاصية في مجال الإطفاء و الإنقاذ وأعمال الدفاع المدني، لمنتسبي فرق الدفاع المدني الاختصاصية في الوزارات والمنشآت، تطبيق خطط الإخلاء في مؤسسات الدولة كافة، والمنشآت الحيوية العائدة للقطاع الخاص والمختلط كإجراء احترازي وبشكل دوري.

🔷 سادساً/ وفي محور مقترحات وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية، تقرر ما يأتي:
1-إنجاز مسودة قانون الصحة والسلامة المهنية ضمن لجنة الأمر الديواني (250188) لسنة 2025.
2-تصويب تسمية اقسام الصحة والسلامة المهنية في المحافظات، بدلاً عن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في المحافظة.

 





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top