يقدم الضمان الاجتماعي والتمكين خدماته للعديد من الفئات، ومن بينها ذوي الإعاقة، إذ يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة وزارة الموارد البشرية الذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.
وفي حال إيقاف الإعانة المقررة لذوي الإعاقة من الضمان الاجتماعي، فإن بإمكانهم الاعتراض على ذلك بحسب الشروط والضوابط المعتمدة.
وفي حال إيقاف الإعانة المقررة لذوي الإعاقة من الضمان الاجتماعي، فإن بإمكانهم الاعتراض على ذلك بحسب الشروط والضوابط المعتمدة.

خطوات الاعتراض
يمكن لذوي الإعاقة الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية من الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية.
- اختيار خدمة (الاعتراضات) من الخدمات الإلكترونية.
- اختيار نوع الاعتراض.
- إدخال بيانات الاعتراض، وأرفق الأوراق المطلوبة، ثم قدّم طلب الاعتراض.
- متابعة حالة طلب الاعتراض من خيار (طلباتي).

شروط الاستخدام
يوضح الضمان الاجتماعي أن شروط استخدام خدمة الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة كالآتي:
- أن يكون أحد المستفيدين من الاعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- أن يكون الاعتراض خلال 90 يوما من تاريخ إيقاف الإعانة.
- إرفاق تقرير طبي اذا كان سبب الإيقاف تصنيف الإعاقة.
- إرفاق ما يثبت عدم وجود دخل شهري يتجاوز الحد المانع.
- إرفاق تعريف راتب من التأمينات الاجتماعية أو أحدى الجهات الحكومية.