كشفت<a href="https://www.alyaum.com/articles/6604832/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%8A-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%8819-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86" target="_blank"> الهيئة العامة للنقل</a> عن طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات عبر منصة ”استطلاع"، ضمن مساعيها لتنظيم هذا النشاط المتنامي، وتحسين كفاءته التشغيلية، وتحقيق مستوى عالٍ من الأمان والجودة.<br /><br />وتهدف اللائحة إلى تطوير خدمات <a href="https://www.alyaum.com/articles/6603965/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82" target="_blank">التوصيل</a>، وتحفيز الاستثمارات فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة العامة، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.<br /> <h2>شروط الترخيص للمنشآت</h2>تشترط اللائحة على المنشأة الراغبة في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الحصول على ترخيص من الهيئة، ويُقدَّم الطلب عبر القنوات المعتمدة، شريطة استيفاء مجموعة من المتطلبات، أبرزها وجود سجل تجاري ساري يشتمل على النشاط، وشهادة تسجيل للعلامة التجارية الخاصة بالنظام التقني المستخدم في ممارسة النشاط، بالإضافة إلى شهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، في حال مضي سنة على السجل التجاري.<br /><br />وتُلزم اللائحة المنشأة بامتلاك نظام تقني مرتبط ومتوافق مع منصة الهيئة الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، مع تعيين مفوض رسمي للتواصل مع الهيئة وتحديد وسائل الاتصال والعنوان الوطني للمنشأة، ويشترط أيضاً سداد أي غرامات مالية أو مقابل مالي مستحق قبل إصدار الترخيص.<br /><br />وبحسب الضوابط، تُمنح المنشأة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لاستكمال كافة المتطلبات من تاريخ تقديم الطلب، ويُعد الطلب لاغيًا في حال عدم الاستيفاء، ويصدر الترخيص باسم المنشأة متضمناً العلامة التجارية للنظام التقني، وتبلغ صلاحيته ثلاث سنوات.<br /><br />وأكدت اللائحة أن استمرارية الترخيص مشروطة بالالتزام ببعض البنود الرئيسية، وعلى رأسها استمرار سريان السجل التجاري وتكامل النظام التقني، ويترتب على الإخلال بها إيقاف ممارسة النشاط، مع منح مهلة ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم التصحيح يتم الرفع بطلب تعليق الترخيص مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.<br /> <h2>التنازل والتجديد والإلغاء</h2>تنظم اللائحة إجراءات تجديد الترخيص، حيث يجب على المنشأة التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء صلاحية الترخيص ب180 يومًا، مع السماح بمهلة إضافية مدتها 30 يومًا بعد انتهاء الترخيص مع دفع غرامة التأخير.<br /><br />وتشترط اللائحة موافقة الهيئة على التنازل عن الترخيص، مع استيفاء ضوابط دقيقة، منها توفر شروط الترخيص في المتنازل إليه، وسريان الترخيص وقت تقديم الطلب، وسداد أي غرامات قائمة، ويُمنع المتنازل إليه من ممارسة النشاط إلا بعد صدور الترخيص باسمه رسميًا.<br /><br />وأوضحت اللائحة أن الترخيص يُعد لاغيًا في حال شُطب النشاط من السجل التجاري، أو في حالات الإفلاس، أو عند مرور 30 يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده.<h2>الناقلون المسموح لهم</h2>حددت اللائحة الجهات التي يمكن للمنشآت المرخصة التعامل معها لنقل الطلبات، وهم المنشآت العاملة في أنشطة نقل البضائع عبر الدراجات، أو النقل الخفيف التجاري للغير أو لصالح المنشأة، إضافة إلى الأفراد السعوديين العاملين بسياراتهم الخاصة وفقاً للضوابط النظامية.<br /><br />وألزمت اللائحة المنشآت بضمان التزام الناقل بعدم العبث بالطلبية أو استبدالها، ونقلها بنفس الحالة المستلمة، كما اشترطت توفير حافظات مناسبة لحفظ المنتجات، وخاصة الأغذية والمشروبات، وفق اشتراطات الجهات المختصة، وشددت اللائحة على رفض أي طلبية مشبوهة، وضرورة التواصل مع الجهات الأمنية عند الاشتباه في محتوياتها.<br /> <h2>ضوابط عمل السائقين والمركبات</h2>تحظر اللائحة على المنشآت تمكين أي سائق من ممارسة النشاط ما لم يكن يحمل بطاقة سائق سارية في الأنشطة المقررة، إضافة إلى رخصة قيادة سارية وشهادة خلو من السوابق بالنسبة للسعوديين.<br /><br />كما يتعين على السائق الالتزام بعدد من الضوابط، أبرزها إبراز الوثائق الرسمية عند الطلب، وعدم التدخين داخل المركبة، والحفاظ على سرية بيانات المستفيدين، وإبلاغ مقدم الخدمة في حال تعذر تسليم الطلبية، بالإضافة إلى التقيد بالزي المعتمد من الهيئة وعدم نقل مواد قد تؤثر على سلامة الطلبية.<br /><br />اشترطت اللائحة توافر بطاقة تشغيل سارية للمركبات التابعة للمنشآت العاملة في النشاط، أما مركبات الأفراد السعوديين فتُشترط فيها رخصة سير سارية، وأن تكون مملوكة للمستخدم أو مفوضة له، بالإضافة إلى وثيقة تأمين سارية وفحص فني دوري ساري المفعول.<h2>الالتزامات التشغيلية للمنشآت</h2>تضم اللائحة التنفيذية حزمة من الالتزامات التشغيلية التي تُعد أساسية لاستمرار الترخيص، ويتوجب على المنشآت موافقة جميع أطراف النقل على الطلبات مسبقًا، وتسجيل بيانات السائقين والمركبات في منصة الهيئة الإلكترونية، وضمان استمرار الارتباط التقني بها، وتوفير خيار الدفع الإلكتروني، وتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة في الوقت المحدد.<br /><br />كما تُلزم المنشآت بوضع آلية واضحة للرقابة على المركبات والسائقين، وإطلاع المستفيدين على الأسعار وآليات الإلغاء والاسترداد، بالإضافة إلى إظهار تفاصيل الرحلة ومعلومات الطلبية بشكل مباشر للمستفيد.<br /> <br />ومن بين الاشتراطات كذلك، تمكين المستفيد من تقييم السائق والرحلة، وتدريب السائقين على النظام التقني وسياسات التواصل، إلى جانب تبني سياسة واضحة لتقديم الخدمة تُعرض على المستفيد والناقل والسائق.<br /><br />وتشدد اللائحة على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات جميع أطراف عملية النقل، وعدم استخدامها لأي أغراض تسويقية أو تجارية دون موافقتهم المسبقة، وتوفير سياسة خصوصية متوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.<br /><br />وتؤكد الهيئة أن لها الحق في الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من المنشآت خلال مدد محددة، لا تتجاوز 6 ساعات للطلبات العاجلة و24 ساعة للطلبات العادية، كما يُمنع إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة، أو طلبيتين لسائق المركبة، مع الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد للطلبات.<h2>آلية الاعتماد والتحديث</h2>أوضحت اللائحة أن مقدم الخدمة ملزم بالحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على الخدمات، مع وجوب تقديم التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.<br /><br />كما يُشترط استخدام آلية تحقق بالوجه لضمان هوية السائق، وتحديث بيانات الاتصال لدى الهيئة في حال أي تغيير، مع توفير دعم فني كامل للنظام التقني.<br /><br />ووضعت الهيئة اشتراطات دقيقة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات، إذ يتوجب الاستجابة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، مع حفظ كل بلاغ أو شكوى وإعطاء رقم خاص بها للمستفيد.
Source link