‫ “الشرق” تنشر تعديل النظام الأساسي لجمعية السرطان


محليات

66

وفقا لما ورد في العدد الجديد من الجريدة الرسمية بـ “العدل”..

17 يوليو 2025 , 07:00ص

alsharq

❖ وفاء زايد

صدر العدد 18 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الذي تضمن تعديلا للنظام الأساسي للجمعية القطرية للسرطان واستعرض العدد النظام الأساسي المعدل للجمعية الخيرية، وهو فصل تأسيس الجمعية الخيرية، فالمادة 1 تنص انه تؤسس الجمعية وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، التي تشتمل على 69 مادة تنظيمية.


والمادة 2 تنص على أغراض إنشاء الجمعية التي تكرس جهودها للوقاية من مرض السرطان وسبل علاجه، حيث تركز على تطبيق برامج التوعية والوقاية التي تهدف إلى رفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول هذا المرض، كما تتوجه إلى مرضى السرطان والمتغلبين عليه وإلى عائلاتهم لتوفير الدعم النفسي الاجتماعي وتقديم الدعم العاطفي والمالي الخاص بالعلاج على حد سواء، كما تقدم مقترحات ومشروعات للبرنامج الوطني الشامل لمكافحة مرض السرطان بكافة أنواعه.


والأغراض التي أنشأت من أجلها الجمعية تتلخص في: المساهمة في الإطار الوطني للسرطان في الدولة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالسرطان وطرق الوقاية منه وتخفيف آثاره، ودعم وتمكين ومناصرة المعايشين مع السرطان وتحسين نوعية حياتهم، وإعداد وإجراءات الدراسات المجتمعية في مجال السرطان، ودعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر في مجال السرطان، وبناء القدرات البشرية في مجال التثقيف والتواصل الصحي.


ويكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية: تنظيم ورش العمل والمؤتمرات، وجمع التبرعات وجلب الإيرادات، وبناء الشراكات، وتنظيم الفعاليات.


والمادة 7 تنص أنه يجوز لمجلس إدارة الجمعية أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق التصويت والانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى وظائف الجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها.


وتنص المادة 62 أنه يجوز لمجلس إدارة الجمعية وفقاً للتعليمات التنظيمية التي تصدرها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن ينشئ فرعاً أو أكثر للجمعية إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها، أو تحقيقاً لمصلحة عامة، ويشترط أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية وفقاً للتعليمات التنظيمية.


والمادة 69 تنص أنه لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إلغاء تسجيل الجمعية الخيرية التي لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو ممارسة آخر نشاط له، ويجوز للهيئة منح الجمعية الخيرية مهلة لا تجاوز سنة أخرى إذا قدم المؤسسون مبرراً مناسباً تقبله الهيئة.


تعديل الأنظمة الأساسية في 3 شركات 


تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية تعديل الأنظمة الأساسية لـ 3 شركات وهي على النحو التالي: 


 شركة مجموعة مقدام القابضة ـ شركة مساهمة قطرية., النظام الأساسي المعدل لشركة استثمار القابضة.. وعقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين لشركة تطوير سكك الحديد القطرية.

مساحة إعلانية





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top